responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 72


بيعها ولكن تصح هبتها ، ولو صح بيعها لم يكن فرق بين البيع والإجارة ، كما ان كلية الأولى قد تشكل في مثل السلم فإن الكلي الموصوف يصح بيعه ولا يصح هبته ، ( 14 ) كلما صحت إجارته صحت عاريته ، وما لا يصح - لا يصح الظاهر ان هذه القاعدة صحيحة مطردة في عكسها وطردها فان متعلق الإجارة والعارية وان كان هو العين ولكن باعتبار المنافع فكل عين يصح إجارتها لمنافعها صحت إعارتها لذلك وكذا العكس نعم قد يشكل في العين الموقوفة ضرورة انه يصح إجارتها ، ولا يصح إعارتها ويندفع - أولا . بمنع عدم صحة إعارتها فان للمرتزقة ان يعيروها لمن شاؤوا كما ان لهم ان يهبوا منافعها لمن أرادوا وثانياً لو سلم عدم الجواز فهذا أمر عرضي والقاعدة تنظر إلى الأشياء بعناوينها الأولية لا التي تلحقها ثانياً وبالعرض فليتدبر .
( 15 ) كلما صح بيعه صح رهنه - وما لا - فلا - هذه الكلية مسلمة في طردها لا اشكال فيها لان البيع كما عرفت يختص بالأعيان وكل عين ذات مالية - يصح بيعها كما يصح رهنها انما الكلام في عكسها وهي أيضاً مسلمة بناء على المشهور من عدم صحة رهن المنافع نعم يبقى الإشكال في الدين فإنه يصح بيعه ولا يصح رهنه ، لاختصاص الرهن عندهم بالأعيان الخارجية ولذا جعلوا القبض شرطا في صحة الرهن عند بعض وفي لزومه عند آخرين واستدلوا بقوله تعالى ( فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ) وفي الخبر : لا رهن الا مقبوضا فتكون القاعدة مطردة في عكسها لا في

72

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست