الضعف فان الضمان نقل مال من ذمة إلى ذمة أو اشتراك الذمم بعهدة المال وذمة المالك المعبر لم تكن مشغولة ولم تصر بعد العارية مشغولة ويمكن التفصي عن الإشكال بأن مفاد القاعدة هو اعتبار الملك في الرهن فلا رهن إلا في ملك أي في ملك الراهن والراهن هنا أي في العارية هو المالك المعير لا المديون المستعير ولا مانع من ان يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره تبرعاً ، انما الممنوع ان يرهن مال غيره على دين نفسه . فهو رهن حقيقة وعارية صورة . وأدق من هذا وأعمق - ان المالك كما ان له ان يجعل ذمته مشغولة بدين الغير فيكون ضمانا بمعناه المعروف ويصير المال في عهدته كذلك له ان يجعل ماله مشغولا بدين غيره ويكون دين الغير في عهدة ماله بحيث لو عجز المديون عن الوفاء يكون ماله المرهون هو الذي يفي عنه فهو قد يرجع ببعض الاعتبارات إلى الضمان المصطلح ولكن ضمان ذمة المال ، لا ضمان ذمة الرجال ، ويصح ان تقول - للرجل تارة ان يجعل المال في ذمته وأخرى يجعل ذمته في ماله ، وعلى هذا فإن شئت فسمه ضمانا أو عارية أو رهنا ولا مشاحة في التسمية ، فتدبره واغتنمه فإنه من منفرداتنا وللَّه المنة . ( 13 ) كلما يصح بيعه تصح هبته ، وكلما لا يصح بيعه لا تصح هبته طرد هذه القاعدة مما لا اشكال فيه في الجملة ضرورة ان البيع مخصوص بالأعيان المالية وجميع الأعيان المالية يصح هبتها فالقاعدة الأولى موجبة كلية مطردة ولكن عكسها غير مطرد فان المنافع لا يصح