responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 70


9 - لا بيع إلا في ملك ، 10 - : لا وقف إلا في في ملك ، 11 - : لا عتق إلا في ملك 12 - : لا رهن إلا في ملك هذه القواعد الأربع مسلمة عند فقهاء الإسلام أجمع على الظاهر ، ولا يقدح في الأولى مثل بيع الفضولي والولي والوكيل فإنهم يبيعون للمالك نعم يشكل في بيع الغاصب لنفسه إذا إجازة المالك له أو لنفسه ويندفع بأن الإجازة ان كانت هي الناقلة فلا اشكال وان كانت كاشفة فهي تكشف عن وقوع العقد للمالك لا للغاصب فليتأمل وربما يشكل أيضاً في الثالثة بان الرجل لا يملك عموديه فكيف لو اشتراهما ينعتقان عليه وفي مثل أعتق عبدك عني ويندفع بأن الأصحاب التزموا حفظاً لهذه القاعدة ان لا تنخرم بتحقق الملكية آناً ما بحيث لا تسع غير العتق فبالشراء يملك أباه ثم ينعتق عليه قهراً قبل ان يتصرف اي تصرف بهذا العقد وكذا في الأمر بالعتق فان المالك إذا أراد عتقه عن الآمر يكون قد نقل العبد اليه وأعتقه بالوكالة عنه وبالجملة فهذه القواعد عندنا محكمة مطردة ولا استثناء لها وكلما ورد في الشرع مما هو ظاهر في خلافها فلا بد من تأويله ورده إليها ، نعم يشكل الأمر في القاعدة الأخيرة [ لا رهن إلا في ملك ] في استعارة العين للرهن كما هو المتعارف حتى في هذه العصور والظاهر انه من المتفق على جوازه وتطبيقه على القواعد قد يعد من معضلات الفن حتى ان بعضهم التزم بأنه ضمان محض وهو واضح

70

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست