responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 69


المسلم بل في عمل العقلاء فإن الأصل في كل عاقل ان لا يرتكب العمل الفاسد وان لا يأتي إلا بالعمل الصحيح غايته ان الأصل في المسلم ان لا يعمل إلا الصحيح في دينه كما ان غيره يعمل الصحيح في عرفه وتقاليده وهذا الأصل مع انه أصل عقلائي قد أيدته الشريعة الإسلامية بالأحاديث الكثيرة المتضمنة لمثل ( احمل أخاك على أحسن الوجوه ولا تظن به الا خيرا ) .
ويؤيده سيرة المسلمين المستمرة فإنهم لا يفتشون عن المعاملات الواقعة من المسلم في بيعه وشرائه وإجارته وزواجه وطلاقه وأمثالها سواء كانت مع مسلم أو غيره بل يبنون على صحتها ويرتبون آثار الصحة عليها أجمع إلا في مقام الخصومات فيرجع الأمر هناك إلى الايمان والبينات . فهذا أصل واسع نافع يجري حتى في العبادات والطاعات فضلا عن العقود والمعاملات وهو القاعدة السابعة ، 7 - : أصالة حمل المسلم على الصحيح - بل العاقل مطلقاً نعم يقع البحث والكلام في حدودها وقيودها ومقدار مفادها ومواردها .
8 - كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه يعني ان خسارته على البائع لا المشتري ويكون العقد مفسوخاً قهرا كان لم يكن ولازم الفسخ رجوع كل مال إلى صاحبه ويكون تلفه عليه والفسخ اما من حينه أو من حين التلف وتظهر الثمرة في النماء بين العقد والتلف فعلى الأول للبائع وعلى الثاني للمشتري

69

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست