responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 68


القبول ينتقل إلى وارثه .
5 - أصالة اللزوم في العقود فكل عقد شككنا ان الشارع جعله لازما أو جائزا نبني على لزومه وإذا علمنا بأنه ذو نوعين جائز ولازم وشككنا ان العقد الذي وقع هل هو من الجائز أو اللازم نبني على انه من اللازم فإذا شككنا ان البيع الذي جرى بين زيد وعمرو هل وقع خياراً أم لا ، نحكم بعدم الخيار حتى ينبت خلافه بدليل وهكذا في سائر الموارد .
كل ذلك لأصالة اللزوم في العقود المستفادة من عموم قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) وأمثالها من الكتاب والسنة وهذا أصل نافع في جملة من العقود التي يشك في لزومها وجوازها .
مثل عقد المزارعة والمساقاة وعقد القرض وغيرها فان قام دليل بالخصوص على جوازها فهو المتبع والا فأصالة اللزوم في العقود تقضي بالحكم بلزومها 6 - : أصالة الصحة في العقود وينفع هذا الأصل أيضاً في الشبهة الحكمية والموضوعية فلو شككنا ان عقد المغارسة أو المسابقة المستعمل عند العرف قديماً وحديثاً هل هو صحيح شرعاً أم فاسد اي أمضاه الشارع أم لا بنينا على صحته لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وأمثالها ولو شككنا ان بيع زيد داره من عمرو كان صحيحاً أم فاسدا بنينا على صحته لأصالة الصحة ، ولعل هذا الأصل يرجع إلى أصل أوسع له وهو أصالة الصحة في عمل

68

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست