responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 67


( الفصل الأول ) ( في قواعد البيع وسائر العقود ) 1 - كل جملة لا يحصل أثرها الا بأخرى من آخر فهي عقد والا فإيقاع أو اذن .
هذه ضابطة التمييز بين العقد والإيقاع وهي مطردة في الغالب وقد وقع الخلاف في بعض الأنواع انها عقد أو إيقاع كالجعالة والوديعة والوصية في بعض الاعتبارات ولعل منشأ الشك أو الخلاف هو عدم لزوم القبول اللفظي فيها وكفاية القبول الفعلي أو كل ما دل على الرضا بالإيجاب كما هو الشأن في جميع العقود الجائزة .
على ان الثمرة بين كون المعاملة عقدا أو إيقاعا نادرة مثلا - الوديعة .
أمانة مالكية فإن كانت عقدا فهي عقد جائز من الطرفين فللودعي ان يعزل نفسه ويحلها فتنقلب أمانة شرعية يجب المبادرة إلى ردها وان كانت إيقاعاً فهي إذن مجرد وليس له عزل نفسه بل تبقى أمانة مالكية حتى يستردها المالك أو يردها الودعي متى شاء ، وعلى كل فالبحث في ذلك قليل الجدوى .
2 - : كل عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول لفظيين مع التوالي بينهما .
3 - : كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل إلا في الوصية .
4 - : كل من له القبول إذا مات قبله بطل إلا في الوصية فإن حق

67

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست