responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 59


( مادة : 94 ) جناية العجماء جبار هذه المادة على الظاهر مضمون حديث أو نصه وفي بعض كتب الحديث ( جرح العجماء جبار ) والمعنى واحد والعجماء هي البهائم لكن إذا كانت البهيمة مملوكة وأهملها صاحبها حتى دخلت دار قوم أو زرع آخرين فأتلفته فإنه ضامن لان السبب هنا أقوى من المباشر وهذا من موارد ضمان السبب وان لم يكن متعمدا لان التلف كان من فعله ويسند اليه والدابة كالآلة ومن هنا يظهر عدم صحة الإطلاق في المادة السابقة وهي ان المتسبب لا يضمن الا مع التعمد نعم لو ان شخصين ربط كل منهما دابته إلى جنب دابة الآخر في فلاة أو في المنازل العامة كالخانات فأتلفت إحداهما الأخرى وكذا لو ربطها مالكها فأفلتت وأضرت فلا ضمان .
( مادة 95 ) الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل يعني حيث لا ولاية له على ذلك المال اما لو كان له ولاية كمتولي الوقف أو ولي اليتيم أو حاكم الشرع في مال الغائب وأمثال ذلك فالأمر بالتصرف صحيح ونافذ شرعاً وبالجملة فالبطلان يدور مدار العدوان فهذه المادة ترجع إلى التي بعدها .
( مادة : 96 ) لا يجوز لأحد ان يتصرف في ملك الغير بغير اذن ، ولو قال بغير اذنه أو اذن الشارع لأغنت أيضاً عن المادة التي بعدها ( لا يجوز لأحد ان يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي ) وكلها ترجع إلى

59

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست