responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 58


ان تلف الدابة لا يستند إلى صاحب الحفرة لا مباشرة كما هو واضح ولا تسبيبا لأن الإنسان له ان يتصرف في ملكه كيف شاء ، نعم لو حفرها في غير ملكه أو في شارع عام أمكن ان يلزم بالضمان وان يكون هو السبب ان لم يكن إهمال من صاحب الدابة وعلى كل فينبغي ان يكون موضوع المادة ما كان مقتضى الضمان موجوداً ولكن الإذن الشرعي يرفع الضمان كما في الأمانات فإن وضع اليد على مال الغير يقتضي الضمان ولكن الإذن الشرعي أو المالكي يرفعه فلا يجتمع الضمان والجواز فتدبره جيداً .
( مادة : 92 ) المباشر ضامن وان لم يتعمد هذه المادة هي قاعدة الإتلاف التي يعبر عنها فقهاؤنا ( بان من أتلف مال غيره فهو له ضامن ) وتفترق هذه عن قاعدة اليد المشهورة بأن هذه ناظرة إلى التلف تحت اليد وتلك إلى الإتلاف وان لم يكن تحت اليد فبينهما عموم من وجه يجتمعان ويفترقان والإتلاف والتلف يوجبان الضمان في الجملة وان لم يكونا عن عمد ولكن بنحو الاقتضاء وهذه القاعدة تستفاد من جملة من الاخبار والمثلة كثيرة لا تخفى ولا يشترط في الإتلاف العمد نعم يشترط ذلك في التسبيب فالمسبب للتلف ان كان متعمدا ضمن بلا اشكال والا فإن أسند الفعل اليه عرفاً كان ضامنا والا فلا .
أما التعدي أي عدم الإذن الشرعي أو المالكي فهو شرط في جميع أسباب الضمان وإلى قضية التسبيب أشارت مادة ( 93 ) المتسبب لا يضمن الا مع العمد .

58

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست