responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 57


فاعلا نعم قد يتحمل الآمر كل تبعات الفعل بحيث لا يكون شيء منها على الفاعل إذا كان جاهلا وقد غره الآمر وأغراه بقاعدة المغرور يرجع على من غره وكذا إذا كان صبيا أو مجنوناً وقد امره الرجل العاقل بإتلاف مال غيره أو حياته فإنه وان رجع على الولي لكن الولي يرجع بالغرامة على الآمر اما لو كان الآمر أيضا صبيا فلا وإلى هذا ترجع .
( مادة : 90 ) إذا اجتمع المباشر والسبب يضاف الحكم إلى المباشر ويلزم ان يستثنى من هذه الكلية ما لو كان السبب أقوى من المباشر نظير ما سبق من كذب البينة فلو شهد اثنان لرجل بان فلانا قتل أباك فقتله ثم تبين تزويرها فإنهما يقتلان مع الرد ولا يقتل الفاعل لان السبب هنا أقوى من المباشر أو قال له أسرق مال فلان والا قتلتك فسرقه فان الضمان على الآمر لأنه أقوى من المباشر السارق وهكذا نظائرها وهي كثيرة ( مادة : 91 ) الجواز الشرعي ينافي الضمان ينبغي ان تكون هذه المادة ناظرة إلى الأمانات الشرعية كاللقطة ومجهول المالك وقبض مال اليتيم المصلحة أو الحفظ وكثير من أمثال ذلك فإنه قبض جائز شرعا والتصرف بغير تعدى مأذون به من الشارع ومع اذن الشارع لا ضمان لو تلفت بغير تعد أو تفريط وإذن الشارع ان لم يكن فوق إذن المالك فليس هو بأقل منه ، والحاصل ان كلا منهما مسقط الضمان وقد غفل بعض الشراح عن هذه المادة ومثل لها بالمثلة لا علاقة لها بهذه القاعدة أصلا مثل ما لو حفر أحد في ملكه حفرة فسقط فيها دابة فهلكت فلا ضمان على صاحب الحفرة فإن الضمان هنا لا مقتضى له أصلا ضرورة

57

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست