responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 55


الظاهر انها كلمة نبوية كقاعدة اليد وأمثالها من جوامع كلمه القصار القليلة اللفظ الكثيرة المعنى والمراد بالخراج ما يخرج من العين من غلة ومنافع والظاهر ان الباء سببية يعني ان منافع العين تملك بسبب ضمانها ولازم هذا ان كل من عليه ضمان العين فمنافعها له غير مضمونة عليه وبهذا تمسك الحنفية لما ذهب إليه امامهم من ان الغاصب لا يضمن ما استوفاه من منافع العين المغصوبة لأنه ضامن وضمان العين لا يجتمع مع ضمان منافعها .
وحيث تظافرت أخبار الإمامية عن أئمتهم ان الغاصب يضمن العين والمنفعة وصحيحة ( أبي ولاد ) عندهم مشهورة معروفة وقد تضمنت رد تلك الفتوى بأبلغ بيان لهذا التزم فقهاؤهم بتأويل هذه الجملة المتقدمة فحملها بعض اعلام المتأخرين على ما حاصله بعد توضيح وتنقيح منا ، ان المراد بالضمان في النبوي هو الضمان الجعلي الاختياري ضرورة ان كل عاقل إذا ضمن ملك الغير وجعل غرامة تلفه عليه فإنما يصنع ذلك بغرض استيفاء منافعه فالخراج يكون له بسبب ضمانه الاختياري لا الضمان القهري المجعول شرعا كضمان الغاصب ولا الضمان التبعي كضمان البائع درك المبيع والمشتري درك الثمن ضرورة ان البائع هنا مع انه ضامن للمبيع ولكن منافعه لبست له بل للمشتري وهكذا في المشتري بالنسبة إلى الثمن فان الخراج هنا ليس بالضمان قطعا نعم خراج الثمن للبائع بالضمان اي بضمانه لأن تلف الثمن عليه ومن ماله كما ان خراج المبيع للمشتري لأنه ضامن له وتلفه يكون عليه ومن ماله فليس المراد الضمان القهري . ولا التبعي ولا الضمان التقديري كما في أعتق عبدك عني فإن الضمان عليه ومنافع العبد ليست

55

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست