responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 54


واحدة أو يرفع بدية على رأسه مدة أيام ( ثانيها ) المحرمات شرعا ذاتية أو عرضية [ ثالثها ] ما ينافي مقتضى العقد مثل بعتك بشرط ان لا تملك وآجرتك بشرط ان لا تستوفى المنفعة أصلا لا مباشرة ولا تسبيباً فكل هذه الشروط باطلة بغير إشكال إنما الإشكال في أنها تفضي إلى بطلان العقد أيضا أم لا والحق أنها تختلف فالأخير يقتضي البطلان قطعاً كما سيأتي دون الأولين فلو باعه مثلا بشرط ان يشرب الخمر بطل الشرط وصح العقد ثم الشرط بمعنى الالتزام تارة يكون عملا خارجيا وأخرى وصفا داخليا فتارة يشترط له التعليم أو الخياطة وأخرى يشترط له ان يكون العبد المبيع كاتبا أو الفرس أصيلا وتخلف الشرط في كلا الصورتين يوجب الخيار وهو المسمى بخيار تخلف الشرط وهذا أيضا موجز الكلام في الشروط بمعنى الالتزامات والتفصيل موكول إلى محله في كتب الفقه ومنه ظهر الكلام في مادة ( 84 ) المواعيد بصورة التعليق تكون لازمة . وفذلكة التحقيق هنا ان الوعد سواء كان معلقا أو مجرداً لا يجب الوفاء به وجوبا فقهيا نعم يجب وجوبا أخلاقيا فان الوفاء بالوعد من أجمل مكارم الأخلاق ووعد الحر [ كما يقال ] دين اي يجب الوفاء به سواء كان أيضا مجرداً أم معلقاً فلو قال رجل لآخر بع هذا الشيء من فلان وان لم يعطك الثمن انا ادفعه لك فلو لم يعطه الثمن فان كان الوعد بنحو الالتزام والتعهد وجب ان يدفع له والا فلا ، وهذا من منفرداتنا اما ظاهر المشهور فعدم الوجوب مطلقا فليتدبر .
( مادة 85 ) الخراج بالضمان

54

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست