responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 53


الإجماع ان تم والا فللمناقشة فيه مجال واسع ويظهر من المجلة عدم مانعية التعليق من صحة العقد والإيقاع سواء كان واقعا أو ممكن الوقوع وهو من حيث الاعتبار غير بعيد ولكن نقل الإجماع على بطلانه عند الإمامية مستفيض هذا موجز الكلام في الشرط بمعنى التعليق ( اما الشرط بمعنى التقييد في العقد ) الذي يرجع إلى التعهد والالتزام فهو الذي أشارت له المجلة في مادة ( 83 ) يلزم مراعاة الشروط بقدر الإمكان والشرط بهذا المعنى ينقسم باعتبارات شتى إلى أقسام ( أولها ) ان الشرط تارة يكون ابتدائياً استقلاليا وأخرى يكون تبعا ضمنيا فالأول مثل ان تقول شرطت على نفسي ان ادفع لك مائة دينار اي تعهدت لك بذلك وكاد ان ينعقد إجماع الإمامية بأن مثل هذه الشروط الابتدائية لا يجب الوفاء بها وان الشرط بهذا النحو وعد يستحب الوفاء به فان تم الإجماع تعبدنا به والا فللمناقشة فيه مجال والفرق بين الوعد والشرط يظهر بالتأمل ( والثاني ) هو الالتزامات في ضمن العقود مثل بعتك داري واشترطت لك تعليم ولدك أو خياطة ثوبك أو اشترطت لي خيار الفسخ إلى كثير من أمثال ذلك وبهذا المعنى قد فسر الشرط صاحب ( القاموس ) وهو من بعض أخطائه حيث قال ، الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه ، ومن المتفق عليه عند عموم المذاهب لزوم مثل هذه الشروط في الجملة ولكن انما يلزم الوفاء بالشروط الصحيحة منها لا مطلقا ، اما الفاسدة فهي لغو كما أنها أنواع ( أولها ) المستحيلات عقلا وعادة ويلحق بها مالا فائدة فيه من اللغو والعبث كما لو اشترط عليه ان يمشي على رجل

53

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست