responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 52


المدار في الأحكام الشرعية سيما في باب الغرامات والضمانات على أسباب خاصته وموازين معينة فقد تقوم الحجة على الفرع فيثبت ولا تقوم على الأصل فلا يثبت فلو ادعى رجل على آخر دينا وقلت للمدعي أنا كفيله أو انا ضامن لهذا الدين ولكن المدعى عليه أنكر كنت أنت الملزوم به وأنت فرع دون المدعى عليه وهو أصل فتثبت الكفالة ولا يثبت الدين وذلك لحصول الحجة وهو الإقرار في الأول دون الثاني والنظائر كثيرة ( مادة : 82 ) المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط هذا ضروري والا لم يكن الشرط شرطاً وليعلم ان الشرط في لسان الفقهاء يطلق على معنين متغايرين . ( أحدهما ) ما يعلق عليه العقد أو الإيقاع ( والثاني ) ما يتقيد به العقد أو الإيقاع والأول هو ما يكون من قبيل جزء العلة التامة والثاني هو ما يكون من نحو التعهد والالتزام وهذا هو الأكثر في باب المعاملات استعمالا في لسان الشارع والمتشرعة وهو قسمان وصف وهو المحقق الوقوع في الحال أو الماضي أو الاستقبال مثل قوله بعتك ان طلعت الشمس غداً أو ان كانت طالعة حالا وهكذا وهذه في الحقيقة صورة تعليق لا تعليق حقيقي ، أو حال وهو ممكن الوقوع فقد يقع وقد لا يقع مثل بعتك ان جاء ولدي غداً من السفر أو عافى اللَّه مريضي ونحو ذلك وهذا هو التعليق الحقيقي الذي اتفقت الإمامية انه مبطل للعقود والإيقاعات وانه لا بدّ فيها من التنجيز لأن التعليق بهذا المعنى توقيف مضمون جملة على حصول جملة أخرى وحيث ان المعلق عليه غير حاصل فعلا فالبيع غير حاصل أيضا وحصوله بعد يحتاج إلى عقد جديد والعمدة في دليل البطلان هو

52

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست