responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : تحرير المجلة ( عدد الصفحات : 194)


إلى الواقع بل غايته ان المقر يلزم بإقراره بحديث إقرار العقلاء على أنفسهم جائز أو نافذ اما غير المقر فلا يلزم به ففيما لو أقر زيد بزوجية هند له وأنكرت هي فإنه يلزم بآثار الزوجية من نفقة وغيرها ولا تلزم هي بشيء من آثار زوجيته اما لو أقام البينة عليها أو حكم الحاكم فإنها تلزم بجميع آثار زوجية ولا يبقى أي اثر لإنكارها وسره ما ذكرنا من اختلاف دليل الحجية والاعتبار فتدبره جيداً ومما ذكرنا علم ما في مادة ( 79 ) المرأ مؤاخذ بإقراره اي ان إقراره نافذ عليه وملزم به ومن أحكام الإقرار ان الإنكار بعده لا يسمع فلو أقر بأنه مديون لزمه فلو ادعى بعد ذلك الإيفاء طولب بالبينة .
( مادة : 80 ) لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم كان هذه المادة ناظرة إلى تعارض البينات والحق عندنا ان البينتين إذا تعارضتا فقد تعارض الحجتان لا انهما سقطتا عن الحجية ولذا ننظر في المرجحات ونعمل بالراجح منهما نعم مع التساوي من جميع الجهات يسقط العمل بهما لاشتباه الحجة بينهما وعلى كل فان تعارضتا قبل الحكم لزم العمل بأرجحهما وان ظهرت البينة المعارضة بعد الحكم فلا اثر لها نعم لو كذبت البينة نفسها أو رجع الشاهدان عن شهادتهما لم ينقض الحكم وغرمت البينة ان كان الحكم بمال أو حق مالي فلو حكم الحاكم بالقصاص فاقتص الولي ثم رجعت البينة عن شهادتها فان قالت أخطأنا غرمت الدية وان قالت تعمدنا قتلا معا ورد الولي على ولي كل منهما نصف الدية ( مادة : 81 ) قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل

51

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست