responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 50


الأصل والظاهر لا يصلح ان يكون ميزاناً مطردا للمدعي والمنكر ولذا عدل بعضهم عن ذلك وعرف المدعي انه هو الذي لو ترك ترك ( بالفتح في الأول والضم في الثاني ) وهو أيضا لا يشمل كثيراً من أبواب التداعي كما لو اتفق مثلا البائع والمشتري على ان الثمن عشرة واختلفا في ان المبيع ناقة أو بقرة إلى كثير من أمثال هذا والأصح عندنا ان تمييز المدعي من المنكر منوط إلى نظر الحاكم في القضايا الشخصية فقد يتميزان بمخالفة الأصل وموافقته . تارة وبمخالفة الظاهر وموافقته أخرى ، وقد يتميزان بغيرهما أحيانا ، وحينئذ يلزم كلا بوظيفته من بينة أو يمين اما في باب الأمانات فقد تنعكس القضية ويكون المدعى هو ما وافق قوله الأصل والمنكر التلف مدعيا مع ان قوله موافق الأصل ولكن عليه البينة وكذا في دعوى الرد يصدق الأمين باليمين وعلى منكره البينة وان كان هذا الأخير محل خلاف كل ذلك للأدلَّة الخاصة من ان الأمين ليس عليه الا اليمين وتفصيل البحث موكول إلى مواضعه وأبوابه في الفقه .
( مادة : 78 ) البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة الفرق بين البينة والإقرار ان البينة جعلها الشارع طريقا نزل مؤداها منزلة الواقع في كل ماله من الآثار فإذا شهدت بطهارة ماء كان نجسا صار الماء بمنزلة ما لو طهرته بنفسك فتشربه وتتوضأ به وترتب عليه كل ما للماء الطاهر من اثر وهكذا لو شهدت ان الدار لزيد فتشتريها منه وتملكها وتستر هنها منه إلى غير ذلك اما الإقرار فلا نظر في أدلة اعتباره

50

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست