responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 49


وفي باب التداعي والمراد بالبينة عند الشارع هو خصوص شهادة العدلين .
وان كان أصل معنى البينة لغة كلما يتبين به الأمر المشتبه فمرور مائة سنة على المفقود بينة على موته ولكن لم يسمها بينة ويطلق عليها وعلى أمثالها من القرائن الزمانية أو المكانية ونحوها امارة ، وبمقتضى هذا الحديث ان اليمين لا يكون على المدعي بحال وهو المحكي عن الحنفية وعند الإمامية وباقي المذاهب ان المدعى عليه له ان يرد اليمين على المدعي كما انه لو نكل المدعى عليه عن اليمين ردها الحاكم على المدعي حيث بعجز عن البينة وفيما لو أقام المدعي شاهدا وعجز عن الثاني فإنه يجبره بيمينه وذلك في خصوص الحقوق المالية وبقية الكلام موكول إلى محله من مباحث الفقه الواسعة .
( مادة : 77 ) البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل هذه المادة كأنها متممة للمادة السابقة في إعطاء الضابطة والتعريف للمدعي والمنكر وقد تكثرت الضوابط والتعاريف لهما ولعل الجميع يرجع إلى معنى واحد وكان المجلة اعتبرت المدعي هو من يدعي خلاف الظاهر وكان من حق المقابلة أن يجعل المنكر من يدعي ما يوافق الظاهر ولعلهم أرادوا بالظاهر هنا الأصل وان كان خلاف مصطلح الفقهاء فيكون المدار حينئذ في المدعي والمنكر على ما خالف الأصل ووافقه ولكنه لا يطرد في جميع الموارد فان من ادعى عينا في يد آخر فصاحب اليد منكر إجماعا مع ان قوله ان العين له لا يوافق الأصل نعم يوافق الظاهر ودعوى الخارج انها له تخالف الظاهر ضرورة ان اليد ظاهرة في الملكية وظهر بهذا ان كلا من الضابطتين اعني

49

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست