responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 48


تختلف حسب اختلاف الموارد شدة وضعفاً وكل ذلك منوط بنظر الحاكم ووجدانه ومقدار وثوقه في الموارد الخاص ولا عبرة بالتوهم كما في مادة ( 74 ) وهو أيضا مستدرك وغني عن البيان واي حجية في الاحتمال المجرد عن الرجحان بل لا يمكن جعله حجة شرعا ولا عقلا لأنه ترجيح بلا مرجح كما لو كان الوهم أحد طرفي الشك أو ترجيح المرجوح كما لو كان خلاف المظنون والأمثلة واضحة وكثيرة .
( مادة 75 ) الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان وهذا أيضا ضروري وواضح فان الثابت بالبرهان العقلي أو الحجة الشرعية أو العيان والمشاهدة سواء في وجوب العمل ولزوم ترتيب الآثار وان اختلفت درجة العلم واليقين الحاصل منها نظير ما يذكره بعض العرفاء في مراتب المعرفة من علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين فلو أقر المدعى عليه بدين امام الحاكم أو ثبت ذلك بخطه وتوقيعه فالجميع يصلح لان يكون مدركا لحكم الحاكم وان اختلفت المراتب وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان ( مادة : 76 ) البينة على المدعي واليمين على من أنكر هذا نص الحديث في بعض الروايات وهي قاعدة أساسية من القواعد الإسلامية وهي الركن الأعظم في باب الحكومة والقضاء فالمدعي هو المكلف بإقامة البينة ولا تثبت دعواه بغيرها أصالة والمنكر يكفيه في رد دعوى المدعي اليمين أصالة ولا ينافي ذلك ان المدعي قد يتوجه عليه اليمين كما في اليمين المردودة والمنكر قد تقبل منه البينة كما في تعارض البينات

48

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست