responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 47


اتفقت الإمامية على ان إشارة الأخرس المفهمة لمقاصده تقوم مقام اللفظ ليس في معاملاته فقط بل حتى في عباداته وصومه وصلاته ونكاحه وطلاقه ووصيته ولعل اخبارهم بذلك مستفيضة والظاهر اتفاق المذاهب الأربعة أيضا عليه ولكن مشروط بإفادة إشارته القطع بمراده اما مع عدم القطع فمشكل وهكذا الكلام في قبول قول المترجم عن المترجم عنه كما في مادة ( 71 ) نعم لو كان المترجم عادلا صدوقا أمكن الاعتماد على ترجمته بناءً على حجية خبر الواحد في الموضوعات كما هو الأقوى عندنا أما مادة ( 72 ) لا عبرة بالظن المتبين خطؤه فهي مستدركة فإن القطع المتبين خطؤه لا عبرة به فكيف بالظن نعم لو عمل المكلف بالأمارة الشرعية كالبينة ونحوها وانكشف خطأها أيضا ينقض ما بنى عليه من حكم وغيره .
( مادة : 73 ) لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل الأمارات الشرعية كالبينة وخبر الواحد والإقرار غالباً أو دائماً تدور مدار حصول الوثوق وحصول الظن بمؤداها ولو نوعا ولا أقل من كونها منوطة بعدم الظن بخلافها فإذا حصل الظن بخلافها من امارة ولو حالية يشكل الاعتماد عليها والوثوق بها وبعبارة أجلى ان أدلة حجيتها قاصرة عن شمول مثل هذا النوع منها وذلك كالإقرار بالبيع مع قرائن قصد الحرمان فإنه لا عبرة به وكشهادة الوكيل لموكله والأجير لمستأجره مع التهمة والوالد لابنه فإن إطلاق أدلة البينة وان كان شاملا في الظاهر لجميع هؤلاء ولكن يمكن دعوى انصرافها أو قصورها عن موارد التهمة وهي

47

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست