شهرا وهكذا نظائرها ومنه ما لو باع المرتهن العين المرهونة بحضور الراهن فإنه يعد إجازة خلافا لبعض الشراح . [ مادة : 68 ] دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه هذه العبارة لا تخلو من تعقيد ولعل المراد ان الأمور الخفية التي يعسر الاطلاع عليها غالبا يكتفى في الحكم بها بآثارها الظاهرة ولوازمها الحاصلة مثلا لو تزوج رجل فأولدت امرأته ولداً لستة أشهر نحكم بأنه دخل بها وان الولد ولده فان الدخول بها لما كان أمراً خفيا استدللنا بلازمه وهو كون الولد على فراشه وإذا وجدنا رجلا عاريا الا من الساتر في الشتاء القارص استدللنا منه انه فقير لا ثياب عنده ولا مال والحاصل قد نستكشف الأمور الخفية من الأمارات الظاهرية ولكنها لا تفيد القطع واليقين وانما تكون أمارة ظنية غالبية . ( مادة : 69 ) الكتاب كالخطاب لا عبرة عندنا معشر الإمامية ولا نعقد العقود والمعاملات إلا بالألفاظ أو إشارة الأخرس فلو وجدنا كتاب زيد الذي نعلم بأنه خطه وتوقيعه بأنه قد باع داره لا تحكم بالبيع حتى يعترف هو أو تقوم البينة أو يحصل لنا اليقين بأنه قد أوقع صيغة البيع لفظا خلافا لما يظهر من بقية المذاهب التي تعتبر الكتابة كاللفظ اما عندنا فلو كتب اني بعت وكتب الآخر اني قبلت لم يكن عندنا بيعا عقديا فان تعاطيا كان معاطاة والا فلا شيء . ( مادة : 70 ) الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان