responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 43


الأكل من نفس النخلة ولا بدّ من حمله مجازاً شائعاً على إرادة عدم الأكل من ثمرها اما تعذر حمله على الحقيقة والمجاز فكما لو قال احدى زوجاتي طالق أو بعض مالي وقف أو بعتك بعض ما أملك وأمثالها كثيرة .
( مادة : 63 ) ذكر ما لا يتجزأ كذكر كله هذه المادة ليس لها عند فقهاء الإمامية عين ولا اثر وما ذكره الشراح من الأمثلة مثل ما لو قال انا كفيل بنصف زيد وانه يحمل على الكفالة بتمام نفسه لان زيد لا يتجزأ لا وجه له عندنا بل يعد هذا الكلام من اللغو الباطل والعقود تحتاج إلى صراحة واستعمال نصف زيد في زيد ليس بحقيقة ولا مجاز صحيح فلا تثبت به الكفالة لعدم الدلالة ومثله لو قال اشفع في البعض فإنه مناف لمشروعية الشفعة وهو دفع الشريك فهذه القاعدة ساقطة عندنا من أصلها .
( مادة : 64 ) المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد إلخ .
هذه المادة هي عبارة عن قاعدة أصالة الإطلاق وانه متى احتمل التقييد في المطلق فالأصل عدمه اما وضعا واما بمقدمات الحكمة وان الحكيم لا يخل بغرضه فلو أراد التقييد لبين ذلك والمطلق هو اللفظ الدال على كلي ينطبق على كل فرد من أفراده اما على البدل أو على الاستيعاب فالأول مثل أعتق رقبة وإِنَّ الإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ والثاني مثل ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ ) والتقييد مفرداً كان أو جمعا هو حصر الكلي في حصة معينة من حصصه مثل ( رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) وأكرم العلماء العدول .

43

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست