responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 42


في ظروف خاصة كالخيانة ونحوها .
( مادة : 60 ) اعمال الكلام أولى من إهماله اللازم هنا تأسيس القاعدة التي تبنى عليها هذه المادة والتي بعدها وقد تقرر في قواعد المحاورات العرفية البناء على أصول يسمونها الأصول العقلائية مثل أصالة عدم الخطاء وأصالة عدم السهو والنسيان وأصالة عدم العبث واللغو وأصالة عدم الهزل والمزاح وكلها أصول بنت العقلاء على الاعتماد عليها في أقوالهم وأعمالهم فإذا تكلم رجل عاقل وشك بأنه سها أو غفل أو يريد الهزل والمزاح لا يعتني بشيء من ذلك ويحمل على الإرادة الجدية ويلزم به خيراً كان كالإقرار أو إنشاء كالبيع والهبة وإلى هذه الأصول ترجع هذه المادة فإن معنى إهمال الكلام حمله على اللغو أو السهو وما أشبه ذلك مما تنفيه الأصول العقلائية ويحكم بلزوم حمله على معناه الظاهر حقيقة كان الظاهر أو مجازا فان كان للكلام ظهور في أحدهما فهو المتبع وان لم يكن وتردد بينهما حمل على معناه الحقيقي بأصالة الحقيقة فإن تعذر حمل على المجاز وهو مادة ( 61 ) فإن تعذر أيضا لم يكن بد من إهماله وهو مادة ( 62 ) .
اما أسباب تعذر حمله على الحقيقة أو عليها وعلى المجاز فهو وجود المانع الشرعي كما لو قال القائل تزوجت أختي أو بنتي فإنه لا يمكن شرعا حمله على معناه الحقيقي فلا بد من حمله على بعض المعاني المجازية أو المانع العقلي كما لو قال انا أولدت أبي أو أمي تولدت منى فيحمل على المجاز أو المانع العرفي كما لو حلف ان لا يأكل من هذه النخلة فإنه يمتنع

42

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست