المؤثر أو قلنا بأن حاجة الممكن إلى العلة والمؤثر حدوثه لا إمكانه وان كان الأصح ان سبب حاجته إمكانه ومهما يكن الأمر فإن هذه القضية في الكونيات مسلمة عقلا وعرفا أما في الشرعيات فلا اثر لها عندنا أصلا الا ان ترجع إلى الاستصحاب ولزوم إبقاء ما كان على ما كان وعدم نقض اليقين بالشك مما ثبت بالأدلة الشرعية القطعية نعم قد يكون لها اثر عند أهل القوانين المدنية ويعنون ان واضع القانون قد يتساهل في الشروط بالنسبة إلى البقاء بما لا يتساهل به في الابتداء وما ذكره بعض الشراح من الأمثلة لهاتين المادتين كلها مدخولة ومحل نظر ومناقشة . ( مادة : 57 ) لا يتم التبرع الا بالقبض هذه القاعدة تكاد تكون إجماعية عند فقهاء الإمامية ولا تختص بالهبة بل تعم جميع العقود المجانية كالصدقات بأنواعها حتى الوقف وأخواته كالسكنى والعمرى والرقبى وهو عندهم شرط في الصحة لا في اللزوم فلو وهب عينا فلا اثر لهبته ما لم يقبض ويكون العقد بدون القبض لغواً وهكذا الصدقة المطلقة والوقف وأخواته نعم يستثنى من العقود التبرعية خصوص الوصية فإنها وان كانت مجانية ولا يلزم فيها القبض فتحصل الملكية المعلقة على الموت بمجرد العقد ولكنها جائزة وله الرجوع وتلزم بالموت . ( مادة : 58 ) التصرف على الرعية منوط بالمصلحة هذه المادة إنما تأتي على أصول الفقهاء الأربعة وأمثالهم اما على أصول