responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 39


ولا تجب الدية في المقامين والبيع باطل مطلقا فان الحر لا يباع والعبد لا يملك نفسه حتى يبيعها والاذن في حد نفسه باطل لا لبطلان البيع وليس المقام من موارد الشبهة التي تدرأ بها الحدود وتنتقل إلى الدية بل الآمر يحبس مؤبداً والمباشر يقتل هذا هو الحكم في هذا الموضوع عند فقهائنا الإمامية ومستنده الأخبار المروية عن الأئمة سلام اللَّه عليهم .
( مادة 53 ) إذا بطل الأصل يصار إلى البدل يعني إذا كان الأصل موجودا لم يجز العدول عنه إلى البدل فإذا كان المشتري قد قبض المبيع وظهر البيع فاسداً وجب رد عين المبيع لا بدله وهكذا المغضوب . نعم لو تلف المبيع أو المغضوب تعين الرجوع إلى البدل المثل في المثلي والقيمة في القيمي .
( مادة 54 ) يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها - : أو في المتبوع .
هذه المادة يعبر عنها تارة بهذا اللفظ وأخرى بلفظ ( يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل ) ويستعملها فقهاؤنا في جملة موارد منها ، توابع المبيع . كالعبد المبيع فإنه يتبعه ثياب بدنه وخاتمه وغير ذلك والجهالة في العبد لا تغتفر وتغتفر في توابعه وهكذا في الوقف فإنه لا يجوز الوقف على المعدوم ولكن يجوز تبعا للموجود .
( مادة : 55 ، ومادة 56 : ) البقاء أسهل من الابتداء ، يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء هذه المادة وان كانت عقلية ضرورية سواء قلنا باستغناء الباقي على

39

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست