responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 38


واما الثالث فمثل حق الجلوس في المساجد والمعابد والعبور في الشوارع العامة ونحوها فإنه لا يقبل الاسقاط ولا الانتقال وقد يشتبه هذا بكونه حكما لاحقا فهو كحق الرجوع في الهبة الذي لا يقبل انتقالا ولا إسقاطاً .
أما العكس ، وهو قبول الانتقال دون الاسقاط فيشكل تحققه إذ كلما جاز نقله جاز إسقاطه نعم قد يتصور في بعض الفروض نادراً مثل حق الولي بالتصرف بمال القصير فإنه قد يقال بصحة نقله إلى ثقة آخر ولا يصح إسقاطه وهو محل نظر وقد خبط بعض الشراح هنا خبطا كثيراً وعلى كل فالقاعدة غير عامة فان بعض الساقط في الشرعيات قد يعود مثل حق الخيار بالبيع حيث يسقط بالعيب الحادث عند المشتري فإذا زال عاد الخيار فليتأمل .
( مادة : 52 ) إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وهذه المادة ترجع إلى مادة ( 50 ) إذا سقط الأصل سقط الفرع وينبغي ان يكون المراد بها ان الشيء إذا فسد فسد ما يبتنى عليه فإذا بطل البيع بطل ما في ضمنه من الإقباض والقبض واستحقاق المشتري لمنافع المبيع والبائع منافع الثمن وهكذا والأمثلة كثيرة ولا حاجة إلى تمثيل بعض الشراح بمن باع دمه حيث قال ( لو قال رجل لآخر اقتلني فدمي حلال لك فقتله يجب على القاتل الدية لا القصاص وإذا قال اقتلني بعتك دمي بكذا فقتله يجب على القاتل الدية والقصاص لان البيع باطل والاذن بالقتل الواقع في ضمنه باطل أيضا انتهى ) .
وكل هذا لا نعرف له وجها صحيحا بل يجب القصاص في المقامين

38

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست