responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 36


مادة ( 49 ) من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته ، هذه المادة لا تصلح ان تكون مادة مستقلة ولا عامة كلية مطردة بل يختلف الحال باختلاف المقامات وعرف كل بلاد بحسبه فان السرج واللجام مثلا من ضرورات الفرس وقد يتعارف في بلاد ان ملكية الفرس لا تقتضي ملك اللجام بل يكون عارية أو إجارة أو غير ذلك نعم اليد على الفرس يد على لجامها وسرجها واليد ظاهرة في الملكية وهذه الجهة غير الجهة الملحوظة بالمادة أما المثال الذي ذكره بعض شراح المجلة من ان مالك العقار يملك الطريق الموصل اليه فهو ضعيف ضرورة ان الطريق ان كان عاماً فصاحب العقار يملك العبور فيه كسائر الناس ولا يملك نفس الطريق وان كان خاصا وهو الطرق المرفوعة فلها أحكامها فإن كان فيها دور متعددة فهي مشتركة بينهم على الإشاعة والمتأخر يشارك المتقدم دون العكس وان اختصت بواحد فهي له كالحريم التابع للدار والبئر على ما هو مفصل في محله :
( مادة 50 ) إذا سقط الأصل سقط الفرع لعل المراد بالأصل مثل الدين والفرع هو الكفالة فإذا سقط الدين بإبراء ونحوه تسقط الكفالة أو مثل الطاعة والتمكين من الزوجة الذي يتفرع عليه وجوب النفقة فإذا سقطت الطاعة بالنشوز سقط الفرع وهو النفقة وليست هي قاعدة مطردة بل تختلف الموارد والمتبع هو الدليل في كل مورد بخصوصه .
[ مادة 51 ] الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود ، لعل الملحوظة بهذه القاعدة قضية الحقوق الساقطة مثلا إذا سقط الشارع الحق بسبب أو من له الحق أسقط حقه فإنه لا يعود فلو أسقط الشارع حق النفقة بسبب النشوز أو حق

36

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست