responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 35


( مادة 46 ) إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع هذه المادة ضرورية بل لا حاجة إلى ذكرها لوضوحها فان المانع هو عبارة عن الشيء الذي يمنع المقتضي من التأثير بل لا معنى للمعارضة بين المقتضي والمانع نعم قد يتزاحم الشيئان في التأثير فأيهما ترجح كان هو المانع للآخر ( مادة 47 ) التابع تابع إلخ هذه المادة مخالفة لما عليه أكثر فقهائنا الإمامية من ان الحمل لا يتبع الحامل وحجتهم في ذلك ظاهرة وقوية فإن الحامل يعتبر ظرفا للحمل فهي كالمال والجواهر في الصندوق فإذا باع الصندوق مالكه فهل يحتمل أحد دخول الجواهر والمتاع في البيع ما لم يصرح وكذلك النخل والشجرة فإذا باع النخلة وعليها ثمرها فان كان قبل بدو الصلاح اعتبر الطلع الذي عليها كجزء من اجزائها كالسعف والكرب وان كان بعد بدو الصلاح وصيرورته بسراً ورطباً فهو مستقل وقد باع نخلا ولم يبع رطبا وثمراً وبالجملة فالعرف نوعا يعتبر الحامل والمحمول كالظرف والمظروف كل واحد منهما له وجود مستقل عن الآخر فإن ظهرت قرينة أو كان عرف البلد الخاص على دخول أحدهما في الآخر فهو والا فالبيع يختص بما وقع التصريح بأنه هو المبيع لا غير ومن هنا ظهر وجه البحث في ( 48 ) التابع لا يفرد في الحكم ، فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفرداً عن أمه فان الجنين بعد ان كان في نظر العرف تابعاً وهو كذلك واقعاً وعقلا وله وجود مستقل وبطن الحامل ظرف له فما المانع من انفراده بالبيع ووقوع القصد والعقد عليه بخصوصه وهذا واضح جلي حيث لا جهالة

35

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست