responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 34


قاعدة واحدة وهي ان القرينة الحالية كالقرينة المقالية يجب اتباعها والغلبة والعرف الخاص أو العام من أقوى القرائن على توجيه الكلام فلا داعي لتكثير المواد وتضييع الحقيقة مادة ( 38 ) الممتنع عادة كالممتنع حقيقة فلو استأجره على وزن البحر أو كيل الفرات ، أو إمساك الريح أو قطع المطر كانت الإجارة باطلة فإن تلك الأمور وان لم تكن ممتنعة عقلا ولكنها ممتنعة عادة والقدرة على العمل شرط ركني في الإجارة كالقدرة على التسليم في البيع ، ( مادة 39 ) لا ينكر تغيير الاحكام بتغيير الأزمان قد عرفت ان من أصول مذهب الإمامية عدم تغيير الاحكام الا بتغيير الموضوعات اما بالزمان والمكان والأشخاص فلا يتغير الحكم ودين اللَّه واحد في حق الجميع لا تجد لسنة اللَّه تبديلا وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه كذلك نعم يختلف الحكم في حق الشخص الواحد باختلاف حالاته من بلوغ ورشد وحضر وسفر وفقر وغنى وما إلى ذلك من الحالات المختلفة وكلها ترجع إلى تغير الموضوع فيتغير الحكم فتدبر ، لا يشتبه عليك الأمر .
« مادة 40 » الحقيقة تترك بدلالة العادة هذه المادة أيضا مستدركة فإنها ترجع إلى الأخذ بالقرينة الصارفة عن الحقيقة فالعادة ان كانت قرينة في المورد الخاص من موارد الاستعمال وجب رفع اليد بها عن الحقيقة والا فأصالة الحقيقة هي المحكمة ولا عبرة بالعادة ما لم يعلم استناد المتكلم إليها :

34

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست