responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 33


الوقف لأنه من العلماء فالغلبة توجب حمل كلامه على الفقهاء وخروج النحوي وهذا يرجع إلى ما سبق من ان الغلبة تكون قرينة على حمل المطلق على أشيع افراده وهو نظير المجاز المشهور حيث تكون الشهرة قرينة حالية كما ان الشيوع والغلبة كذلك ولو كان الغالب في معاملات شخص الفساد فلو صدرت منه معاملة نشك فيها حملناها على الفساد وان كان قاعدة حمل فعل المسلم تقتضي حمله على الصحيح ولكن الغلبة الشخصية حاكمة على الغلبة النوعية وحيث ان الغالب على البشر لا يعمرون أكثر من تسعين فلو غاب شخص وانقطعت اخباره ولم يعلم حياته وموته وقد تجاوز التسعين نحكم بموته بحكم الغلبة هذا على مشرب القوم اما عندنا معشر الإمامية فلا أثر للغلبة إلا حيث تكون قرينة وتعد من الظواهر التي لا ريب في حجيتها لبناء العقلاء كما قرر في محله من الأصول واما الغلبة في المثال الثاني فلا اثر لها بل المرجع في مثله أصالة الصحة المستندة إلى وجوب حمل فعل المسلم على الصحيح مطلقا وفي المثال الثالث المرجع إلى استصحاب حياته حتى يحصل اليقين والقطع بموته ولو إلى مأتي سنة غايته ان الغالب حصول اليقين مع طول المدة وانقطاع اخباره بموته اما لو لم يحصل اليقين فلا معول على الغلبة ومما ذكرنا يظهر الكلام في مادة ( 43 ) المعروف عرفا كالمشروط شرط فان مرجعها إلى ان الغلبة والمعروفية توجب حمل اللفظ المطلق على المقيد وتكون الغلبة قرينة حالية على القيد أو الإطلاق فهذه المادة أيضا مستدركة ومثلها أيضا مادة ( 44 ) المعروف بين التجار ومادة ( 45 ) التعيين بالعرف كالتعيين بالنص فان ملاك جميع المواد إلى

33

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست