responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 32


لتعيين الموضوع لا الحكم مثلا لو كان من عادة بلد ان الحمال يحمل المتاع إلى باب الدار فاستوجر حمال فلا حق للمستأجر بمطالبته بإدخال المتاع إلى داخل الدار ولو انعكس الأمر كان له المطالبة وان لم يشترط ذلك في العقد فالعادة قرينة تقوم مقام اللفظ في تعيين المراد ولعل إلى هذا يرجع أيضا قضية العرف العام والعرف الخاص وان كلام المتكلم يحمل على عرفه العام أو العرف الخاص وانه لو تعارض العرف العام والخاص فأيهما المقدم إلى كثير من المباحث المحررة عند الأصوليين مما لا طائل فيه فان الاستعمالات الشخصية تختلف حسب اختلاف الموارد وليس هناك قاعدة كلية مطردة بتقديم أحدهما على الآخر بل اللازم النظر في كل مورد وقع الشك فيه أن يرجع إلى الأصول اللفظية المقررة في تعيين المراد فان تعارضت فإلى الأصول الحكمية من البراءة والاستصحاب وعلى كل فلو جعلنا العادة من الأصول المتبعة التي يستنبط منها حكم أو موضوع فإليها يرجع مادة ( 37 ) استعمال الناس حجة ومادة ( 40 ) الحقيقة تترك بدلالة العادة ومادة ( 41 ) انما تعتبر العادة إذا أطردت أو غلبت بل هذه المادة ساقطة من أصلها فإن العادة إذا لم تطرد فلا يصدق عليها اسم العادة ومثلها مادة ( 42 ) العبرة للغالب الشائع وهذا نظير ما يوجد في كلمات بعض الأصوليين من ان الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب اي الغلبة توجب الظن بان الفرد المشكوك يلحقه حكم الغالب الشائع ويأتي هذا تارة في الأقوال وأخرى في الافعال والأحوال فلو كان غالب علماء البلد الفقهاء ووقف شخص عقاره على العلماء وشككنا بان النحوي داخل في

32

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست