responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : تحرير المجلة ( عدد الصفحات : 194)


ذلك فإنه يحرم فعله ولا يحرم طلبه بل وكذا في بعض المحرمات الذاتية مثل الصلاة على الحائض فإنها يحرم فعلها ولا يحرم طلبها ومثل بعض محرمات الإحرام بل أكثرها فإنها يحرم فعلها ولا يحرم طلبها .
( مادة 36 ) العادة محكمة يعني ان العادة عامة أو خاصة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي أي تجعل طريقا لإثبات حكم شرعي وهذا أيضا مبني على الأصل المقرر عندهم من عدم النص وفقد الدليل الشرعي على حكم جملة من الحوادث خلافا لما ذهبت إليه الإمامية من عدم خلو واقعة من الدليل على حكمها بالعموم أو الخصوص وعلى فرض خلو واقعة من النص فإن العادة عند الإمامية لا يعتبر بها ولا تصلح لإثبات حكم شرعي والحديث الذي ربما يتمسك به لذلك من قوله ( ع ) ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن على فرض صحته لا يدل على حجية العادة واعتبارها دليلا شرعيا لإثبات حكم شرعي وليس كل حسن عند الناس حسنا واقعا أو شرعا وان حسن العمل به مداراة ومجاملة مع أبناء جنسه أو أبناء وطنه والعادة التي هي عبارة عن تكرار العمل عند طائفة أو أمة من العقلاء ليس لها أي علاقة بالشرع لتكون دليلا على حكم من احكامه وان لم يكن فيه نص فلو كان أكل لحم الأرنب أو شرب النبيذ مثلا لم يرد فيه نص وكان عادة طائفة من المسلمين كأهل البادية مثلا على اكله فهل يمكن ان نستدل بعادتهم على حليته كلا نعم يمكن ان تكون العادة قرينة ينصرف إليها الإطلاق في مقام المعاملات والاستعمالات فيحمل عليها كلام المتعاقدين

31

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست