responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 30


اللَّه بحيث تكون القضية من قبيل ( قال اللَّه وأقول ) وما لم تكن الضرورة منحصرة لا ترفع الحرمة قطعا فتدبر جيدا هذا المقام فإنه من مزال الاقدام أو الأقلام ( مادة 33 ) الاضطرار لا يبطل إلخ قد سبق ان هذه المادة هي من بعض فروع قاعدة نفي الضرر التي يستفاد منها حرمة الضرر ووجوب تداركه وحرمة مقابله بالضرر فالاضطرار إلى أكل طعام الغير الذي هو إضرار به يلزم تداركه بضمانه لصاحبه بالمثل أو القيمة والضرورة إنما رفعت العقوبة ولم ترفع الضمان ولا سائر الآثار ( مادة 34 ) ما حرم أخذه حرم إعطاؤه هذه القضية عقلية قطعية في الجملة فإن الضرورة تقضى بان ما حرم أخذه حرمت جميع التصرفات ومنها إعطاؤه ولكن ذاك حيث تكون الحرمة ثابتة حدوثا واستدامة اما لو كانت حدوثا فقط كما لو قلنا بان الموات من من أراضي الخراج لا يجوز أخذه وحيازته إلا بإذن الإمام فلو حاز أحد المسلمين أرضا مواتا وأحياها بدون اذن الامام فإنه يملكها بالاحياء لعموم من أحيا أرضا ميتة فهي له وان فعل حراما في أخذها بدون اذنه وهكذا غنائم دار الحرب ومثلها في القطع والضرورة .
( مادة 35 ) ما حرم فعله حرم طلبه وهذا مطرد في كل حرام ذاتي كالزنا وشرب الخمر والغصب ونحوها اما الحرام العرضي كما لو حلف أو نذر ان لا يكتب أولا بخيط وما أشبه

30

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست