responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 29


حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ولا اجتهاد في موارد النص والضرورات لا تغير الأحكام أصلا وانما ترفع عقوبة الحرام فقط وملاك الفرق بين الفريقين ان من أصول الإمامية انه ما من واقعة الا وللَّه سبحانه فيها حكم وان جميع الحوادث إلى يوم القيامة قد بين صاحب الشرع أحكامها أما بالخصوص أو العموم وكل حادثة تحدث فان وجدنا فيها نصاً خاصا عملنا به والا استخرجنا حكمها من القواعد العامة المستفادة أيضا من الكتاب والسنة أو الإجماع ولا يجوز عندنا العمل بالقياس والاستحسان والترجيحات الظنية والمناسبات الوقتية بل لا نستخرج حكم الوقائع الا من كتاب اللَّه وسنة نبيه عموما أو خصوصا ولا يوجد في فقهنا شيء مما يسمى بالمصالح المرسلة أو القياس أو الاستحسان وليس هذا حجرا وتضيقا في الشريعة السمحة السهلة فإن باب الاجتهاد مفتوح ولكنه في دائرة محدودة لا يتناول المنصوصات والمسلمات انها من ضروريات شريعة الإسلام كحرمة الربا والخمر والميسر ( القمار ) وأمثالها نعم قد نبيح للمريض شرب الخمر إذا توقف علاجه عليه ولكن لا تجعله حكما عاما في بلد أو زمن أو نحو ذلك من المصالح الزمنية ومن الغريب استشهاد المجلة بقضية أهل بخارى وحاجتهم إلى بيع الوفاء الذي يدعي بعض الشراح انه منصوص على عدم جوازه وهو وهم غريب وعلى فرضه فكان يمكن لأهل بخارى رفع حاجتهم ببيع بعض أملاكهم بيعا قطعيا لإنقاذ القسم الباقي منها ولا يحللون ما حرم اللَّه أو يؤجرونها مدة تفي بديونهم والحاصل ان الحاجة المزبورة ما كان رفعها منحصرا بذلك الطريق المستلزم لتحليل ما حرم

29

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست