responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 28


وانما ترفع الحرمة التكليفية بالضرورة اي العقوبة فقط لا سائر الآثار فلو كان بعض البيوع باطلا وحراما كالربا فالضرورة لا تجعله عقداً صحيحا كسائر البيوع وان أحلته لمن اضطر اليه فلو ارتفعت الضرورة وجب رد كل مال إلى صاحبه مع الإمكان وما ذكره في المتن من بيع الوفاء ان كان في حد نفسه مع قطع النظر عن الضرورة باطلا كما ينسب إلى الحنفية حيث يعتبرونه كرهن فالضرورة لا تشرع صحته غايته انها تجوز استعماله للمضطر اليه كما يجوز الربا للمضطر ، وكثرة الديون ومسيس الحاجة لا تقلب الفاسد صحيحا ، ولا تجعل الباطل حقا : ولا تضع حكما عاما كيف والضرورات تقدر بقدرها كما تقدم ، وان كان في حد ذاته مشروعا كما هو الحق عندنا معشر الإمامية ويسميه الفقهاء بيع شرط الخيار أو بيع الخيار فهو أجنبي عن المقام والحق انه بيع صحيح كسائر البيوع الخيارية ودليله عموم المؤمنون عند شروطهم والشرط جائز بين المسلمين الا ما أحل حراما أو حرم حلالا اما ما ذكره بعض الشراح وأطال فيه الكلام بما خلاصته ان غير المنصوص بل المنصوص على عدم مشروعيته وحظره من وسائل الحياة يجوز سلوك الطريق المنصوص على حظره عند الحاجة إليها ثم ذكر لذلك أمثلة كثيرة حتى جوز الربا والإدانة بالربح للذود عن الحوزة مع نص القرآن بحرمته وبطلانه وكان هذا الباب مفتوح على مصراعيه عند فقهاء المذاهب الأربعة المشهورة ويسمونه باب ( المصالح المرسلة ) اما عند فقهائنا الإمامية فهذا الباب موصد بكل ما يتسع له المجال من الأقفال وعندنا ان حلال محمد ( ص )

28

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست