responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 27


الأمر هدمه رعاية بالمارة ودفعا للضرر العام وهكذا كثير من أمثالها كما انه لو تعارض ضرر أحد الجارين مع الآخر فإنه يقدم الأخف أو لزم إضرار شخص أحد الضررين فإنه يراعي الأخف فالأخف والأهون فالأهون كما تشير إليه قضية السفينة والمساكين في القرآن المجيد واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ( مادة 30 ) درء المفاسد أولى من جلب المنافع هذه نظير القاعدة المشهورة عند الأصوليين من الإمامية وهي ان دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ولكنها ممنوعة على إطلاقها إذ ربما يدور الأمر بين مفسدة حقيرة ومنفعة كبيرة يكون إحرازها أهم من الوقوع في تلك المضرة ومن هذا القبيل الكذب لإصلاح ذات البين أو استخلاص المال المباح من الظالم وليس من هذا القبيل إنكار الوديعة إذا خاف عليها من ظالم أو الكذب لنجاة مؤمن كما توهم بعض الشراح فإنه من قبيل تعارض المفسدتين وتقديم الأخف منهما وعلم مما ذكرنا انه في مقام دوران الأمر بين دفع المفسدة أو جلب المنفعة لا يمكن الحكم بقول مطلق بتقديم إحداهما على الأخرى بل لا بد من النظر في الأهم منهما في المورد الخاص والقضية الشخصية ( مادة 32 ) الحاجة تنزل منزلة الضرورة إلخ هذه القاعدة لا تصح على أصول مذهب الإمامية فإن قاعدة نفي الضرر وان كانت ترفع الأحكام الواقعية مثل وجوب الغسل والوضوء والصوم وسلطنة الناس على أموالهم ولكنها لا تشرع حكما ولا تجعل الباطل صحيحا

27

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست