responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 26


المرض مانعا من الوضوء فإذا زال المرض عاد الممنوع وهو وجوب الوضوء وإذا كان العيب الحادث عند المشتري مانعاً من الرد بالعيب القديم فإذا زال العيب الحادث وبقي القديم عاد الممنوع وهو جواز الرد بالعيب القديم وكل هذا راجع إلى قضية الموضوع والحكم أو ان الضرورة تقدر بقدرها على اختلاف الاعتبارات فأحسن التدبر ( مادة 26 ) يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام وهي عين مادة 27 الضرر الأشد يزال بالأخف وكلاهما من فروع قاعدة نفي الضرر العامة فإن مقتضى نفي طبيعة الضرر على الإطلاق ان يدفع الأكثر بالأقل والأشد بالأخف عند الدوران لأن الزائد ضرر يجب دفعه كما انها عين ( مادة 28 ) إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما وكذا ( مادة 29 ) يختار أهون الشرين ، فهذه المواد الأربع مع الست يكون عشرة مواد مرجعها أجمع إلى قاعدة الضرر اما قوله في المتن يتفرع عن هذا ( اي عن ( مادة 26 ) يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ) منع الطبيب الجاهل فهو وهم لأن هذا المثال ليس من أمثلة الضرر فان منع الطبيب الجاهل أو العالم تفويت نفع لا احداث ضرر والمثال الصحيح لتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام هو ما لو كان في دار إنسان شجرة امتدت أغصانها إلى الشارع وأضرت بالمارة فإن قلعها أو قطع أغصانها المثمرة مثلا وان كان ضرراً على مالكها ولكنه ضرر خاص يلزم تحمله لدفع الضرر العام وهكذا الجدار المائل للانهدام فإنه يلزم على أولياء

26

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست