responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 25


يرجع أيضاً ( مادة 21 ) الضرورات تبيح المحذورات المستفادة من أمثال قوله ع ما من شيء حرمه اللَّه الا وقد أحله لمن اضطر اليه والأصل فيه قوله تعالى إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغ فإذا كان بقاء حرمه مال الغير أو حرمة أكل الميتة فيه ضرر من تلف نفس محترمة أو حيوان يموت من الجوع أو العطش فإن الحرمة ترتفع ويجوز تناول طعام الغير أو الميتة أو شرب ماء الغير بغير اذنه غايته انه يجب الضمان وكل ذلك من لوازم رفع كل ما يوجب الضرر كما عرفت ، وإليها يرجع أيضا ( مادة 22 ) الضرورة تقدر بقدرها وضابط الضرورات المبيحة هي كلما يتوقف عليه حفظ نفس محترمة أو مال محترم هو أكثر من المال المتناول بما يعتد به عرفا وان لم يضر بحاله وإلى قاعدة الضرر يرجع أيضا ( مادة 31 ) الضرر يدفع بقدر الإمكان بل و ( مادة 32 و 33 ) [ ومادة 23 ) ما جاز بعذر بطل بزواله هذه المادة لا ترجع عندنا إلى أصل تعتمد عليه وتستند اليه الا قضية ان الحكم تابع لموضوعه أو ان الضرورة تقدر بقدرها فإذا حكمنا بقبول إشارة الأخرس ثم زال خرسه زال الحكم وهو قبول إشارة الأخرس لزوال الموضوع وهو الأخرس وهكذا إذا حدث عيب في المبيع قبل القبض وكان للمشتري خيار ثم ارتفع العيب واقبضه صحيحا فإنه يزول خياره بزوال سببه على الأصح والخلاصة ان هذه المادة ليست متأصلة ولا بد من رجوعها إلى إحدى القواعد المتقدمة أو الآتية بل ومثلها ما في ( مادة 24 ) إذا زال المانع بطل الممنوع ، مثلا إذا كان

25

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست