responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 24


الضرر ، ودلت على معنى أوسع وأعظم بركة ونفعاً من ذلك وهو ان كل حكم في الشرع وضعي أو تكليفي يوجب ضرراً على الشخص أو النوع فهو مرفوع في الإسلام مثلا الوضوء واجب للصلاة ولكن إذا استلزم الوضوء ضررا على شخص لمرض وغيره فهو مرفوع وهكذا إذا كان لزوم البيع مع وجود العيب في الثمن يستلزم ضرراً على النوع فلزومه مرفوع ويكون العقد جائزاً وخيارياً ولعل منها الخيار إذا ظهر العيب فيما انتقل اليه وقد ظهر لك مما ذكرنا ان مادة 20 ترجع إليها بل هي إحدى مداليلها وفوائدها مثلا قاعدة السلطنة تقتضي ان له ان يبني تنوراً في سطح داره ولكن إذا كان ذلك يوجب ضرراً على جاره فالضرر يزال بقاعدة لا ضرر في الإسلام وكذا لو سد عليه منافذ الهواء والنور ، ومنه جبر المديون على دفع دينه وإذا امتنع فللحاكم ان يبيع بعض أمواله لأداء دينه وكثير من الفروع في الفقه تبتني على هذه القاعدة وعلم أيضاً ان مادة ( 25 الضرر لا يزال بمثله ) من مدلولات هذه القاعدة أيضاً أعني قاعدة لا ضرر وهي الأصل والدعامة وهذه القواعد متفرعة ومبتنية عليها ولا وجه لعدها قواعد في عدادها فلا يجوز قسمة الطاحونة إذا كان في الشركة ضرر على أحد الشركاء وكان في القسمة ضرر على الآخر لان الضرر كما قدمنا لا يدفع بالضرر وكذا لا يجوز رد المعيب السابق بعد حدوث عيب آخر عند المشتري ورعاية المشتري ليس بأولى من رعاية البائع والجميع يرجع إلى الأصل ( قاعدة الضرر ) وانه لا يجوز مقابلة الضرر بالضرر فتدبر ولعل إليها

24

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست