responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 23


في العسر والحرج المدلول عليها بقوله تعالى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ مثل ان اللَّه سبحانه أوجب في الوضوء غسل البشرة فإذا كان على بعض أعضاء الوضوء جبيرة يعسر نزعها جاز المسح على الجبيرة عوض غسل البشرة بقاعدة نفي العسر ، ومثل قبول شهادة النساء في النسب والولادة لأن الاقتصار على شهادة الرجال في أمثال ذلك يوجب العسر والحرج ، وقبول شهادة أهل الخبرة في بعض الموضوعات وان لم يكونوا عدولا بل ولا مسلمين وليس من هذا الباب أصلا القرض والحوالة والحجر ، نعم لعل حكمة تشريع بعضها كالقرض والحوالة هو التسهيل ورفع العسر والحرج فما ذكره في المتن وزاده بعض الشراح من الأمثلة كلها خارجة عن القاعدة كما يظهر بأدنى تدبر ( مادة 19 ) لا ضرر ولا ضرار .
هذه من القواعد المحكمة والأساسية في شريعة الإسلام وهي نظير أختها قاعدة رفع الحرج حيث ان الحكمة منهما معا هو التسهيل على العباد في التشريع ليصح قوله ( ع ) جئتكم بالشريعة السهلة البيضاء وقد ذكروا ان هذه الكلمة من جوامع الكلم وهي إحدى معجزات بلاغته صلوات اللَّه عليه وقد أفرد لشرحها جماعة من اعلام علمائنا رسائل خاصة بها وموجز القول فيها انها دلت على حرمة الضرر ، وحرمة مقابلة الضرر بالضرر ، ووجوب تدارك الضرر ، تقول مثلًا لا تضر غيرك بإتلاف ماله ، ولا تقابله بالضرر لو أتلف مالك ، ولكن يجب عليه تدارك

23

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست