responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 22


مورده وما عداه يبقى على حكم القياس ونظير هذا عندنا ما لو ثبت حكم على خلاف القاعدة فإنه يقتصر فيه على دليله ويرجع في أمثاله إلى حكم القاعدة مثلا ثبوت الشفعة حكم مخالف لقاعدة السلطنة فيقتصر فيه على مورده وهو عدم تعدد الشركاء فلو تعددوا فلا شفعة وهكذا كثير من هذا القبيل ( مادة 16 ) الاجتهاد لا ينقض بمثله :
ينبغي ان يكون المراد بهذه القاعدة ان اجتهاد مجتهد لا ينقضه اجتهاد مجتهد آخر فلو أدّى اجتهاد مجتهد إلى ثبوت الدعوى بشاهد مع يمين المدعي مطلقا أو في خصوص الأموال وحكم لشخص بمال على هذا الرأي ورفعت الدعوى لمجتهد آخر لا يرى ذلك فليس له نقض ذلك لأنه مخالف لاجتهاده اما غير المجتهدين فهم مخيرون في العمل بين الأخذ برأي هذا أو ذاك تخييراً في الحدوث أو الاستدامة على القولين اما المجتهد نفسه فلا إشكال انه إذا تبدل اجتهاده فإنه ينقض اجتهاده السابق باللاحق ولكن بالنسبة إلى الحوادث المتجددة اما الغابرة فإنها تمضي على اجتهاده الأول ولا ينقضها إلا إذا تبين عنده فساد اجتهاده الأول كما لو عثر على دليل قصر في الفحص عنه فأفتى بخلافه فإنه ينكشف في الحقيقة عدم الاجتهاد لإفساده فليتدبر والخلاصة ان الاجتهاد قد ينقض بالاجتهاد وقد لا ينقض ( مادة 17 ) المشقة تجلب التيسير هذه المادة هي عين المادة التي بعدها كلاهما يرجعان إلى قاعدة

22

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست