responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : تحرير المجلة ( عدد الصفحات : 194)


الأظهر فالأظهر حتى ينتهي إلى النص الذي لا يحتمل فيه الخلاف فمن تكلم بكلام له ظهور بالوضع أو بالقرينة وادعى إرادة خلافه لم يقبل منه بل يؤخذ بظاهر لفظه الذي هو الطريق العقلائي للكشف عن إرادته وقصده وإلى ذلك يرجع ( المادة 14 ) لا مساغ للاجتهاد في مورد النص فان مثل قوله ع البيعان بالخيار ما لم يفترقا ظاهر بل نص فيما ذهبت إليه الإمامية من ثبوت الخيار بعد الإيجاب والقبول حتى يتفرق المتبايعان وهو الذي يسمونه خيار المجلس ووافقهم الشافعية على ذلك فقول الحنفية ان المراد تفرقهما في الكلام فإذا فرغا من الكلام وتم الإيجاب والقبول فلا خيار وبذلك أنكروا خيار المجلس وهو كما ترى عين الاجتهاد في مقابلة النص وبالجملة فهذه القواعد الثلاث ترجع إلى قاعدة واحدة وهي تقديم النص على الظاهر والأظهر على الظاهر ( مادة 15 ) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه .
القياس بجميع أنواعه لا عبرة به عندنا معشر الإمامية أصلًا فلو ثبت عندنا بالدليل حكم لموضوع موافقا للقياس أم مخالفا فالحكم يقتصر به على موضوعه ولا يتعدى إلى غيره سواء عرفت علة الحكم أو لم تعرف وسواء كانت ظنية أو قطعية نعم لو كانت العلة منصوصة كما لو قال حرمت الخمر لإسكارها أمكن عند بعضهم تسرية الحرمة إلى غير الخمر من المسكرات وان لم يسم خمراً اما من يقول بالعمل بالقياس وحجيته فلا ريب انه لو ثبت عندهم حكم في مورد على خلاف القياس لدليل فإنه يقتصر على

21

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست