responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 20


قبح العقاب بلا بيان وأمثالها مما دل على البراءة عقلا وشرعا هل تقتضي الأمن من ضرر العقوبة أم لا في أبحاث ضافية مبسوطة في محلها من فن الأصول . أما ما ذكره في المتن من الإتلاف والاختلاف في المقدار فاستصحاب براءة الذمة يغني عن أصل البراءة بل هو مقدم عليه كما حقق في محله وعند أهله ( مادة 12 ) الأصل في الكلام الحقيقة .
هذا الأصل ركن من أركان المباحث الأصولية ويعبرون عنه بأصالة الحقيقة تارة وأصالة عدم القرينة أخرى وإذا كانت في العام يعبر عنها بأصالة العموم وأصالة عدم التخصيص فإذا وردت كلمة في كلام واحتملنا ان المتكلم أراد غير معناها الحقيقي تجوزا ولا قرينة ظاهراً نقول انه أراد المعنى الحقيقي لأصالة الحقيقة ولو ادعى بعد ذلك أراد غيرها لم يقبل منه فلو اعترف مثلا انه قتل زيداً ثم قال أردت قتله الأدبي لم يسقط عنه القصاص أو الدية إلا أن تكون هناك قرينة حال أو مقال وإلى هذه القاعدة تعود ( المادة 13 ) لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح فان المعنى الصحيح الذي ينبغي ان تحمل هذه المادة عليه هو القاعد المعروفة عند الأصوليين من ان النص مقدم على الظاهر سواء كانت الدلالة من مقال كما في قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً مع قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ أو من حال كما لو وهبه عينا فان فيه دلالة على الاذن بالقبض لكن لو منعه عن القبض سقطت تلك الدلالة ومرجع كل ذلك إلى بناء العقلاء على الأخذ بالظاهر وتقديم

20

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست