responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 19


الاستصحاب وقوله : الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته هي القاعدة المعروفة عندنا بأصالة تأخر الحادث مثلا إذا شككنا ان زيدا مات في هذه السنة فيرث أباه الذي قد مات في السنة التي قبلها أو مات قبل سنتين فلا يرث نحكم باستحقاقه الإرث لأصالة تأخر الحادث ومرجع ذلك إلى الاستصحاب وعدم رفع اليد عن اليقين بالشك فيه لان اليقين لا ينقض الا بيقين مثله ( والقصارى ) ان المتن ذكر سبع مواد وكلها ترجع إلى قاعدة واحدة كان يجب الاكتفاء بها عن الجميع ولو لم تستند تلك المواد إلى الاستصحاب المدلول على حجيته في علم الأصول بالعقل والنقل لم يكن وجه للاستناد إليها والاعتماد عليها فذكر الاستصحاب يغني عن ذكرها أما ( المادة 7 ) الضرر لا يكون قديما فيظهر انها كالتقييد أو التخصيص لما قبلها فإنه لما قال القديم على قدمه قال الا الضرر فإنه لا يترك وحينئذ تكون هذه المادة هي [ مادة 20 ] الضرر يزال فإنها تعم الضرر القديم والحادث ( ومادة 31 ) الضرر يدفع بقدر الإمكان فهذه ثلاث مواد تغني عنها واحدة أما [ المادة 8 ] وهو أصل البراءة فهو أصل أصيل مستقل ويبتني عليه كثير من الفروع الفقهية وهو وان كان يتداخل مع الاستصحاب في كثير من موارده ولكن جهة النظر في كل واحد تختلف عن الآخر فان حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل يقضي بلزوم الامتثال عند احتمال التكليف فيتجه البحث في ان قاعدة

19

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست