أخرى ، كما ان مادة ( 229 ) في الصور التي يخير فيها المشتري من المواد السابقة إذا قبض المشتري المبيع مع علمه بأنه ناقص لا يخير في الفسخ بعد القبض نعم لا خيار له بالفسخ مع علمه لأن قبضه ظاهر في رضاه بالعقد ولكن له حق المطالبة بالنقيصة كما ان دفع البائع مع علمه بالزيادة لا يمنعه من الرجوع به وهو اعلم بقصده ان قال قصدت الأمانة أو غير ذلك . ( الفصل الرابع ) في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح ومالا يدخل قد عرفت ان المرجع في مثل هذا إلى العرف الخاص للمتبايعين وهو يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والعناصر واللغات ولا يدخل تحت عنوان واحد وضابطة مطردة فان تسالم المتبايعان على دخول شيء أو خروجه فذاك وان تنازعا فالمرجع إلى عرفهما ان اتفق وان اختلفا أو حصل الشك فالأصل عدم الدخول لاستصحاب بقاء ملك البائع . وقد يتفق عرف البلدان والأمم على دخول شيء إذا كان كالجزء من الشيء أو جزء حقيقي كالمفتاح من القفل أو القفل اللاصق بالباب ( كيلون ) الذي هو كجزء منها اما مثل البقرة الحلوب فيختلف العرف في دخول