انك إذا بعت جملة من ذوات الكم المتصل كقطعة أرض أو طاقة قماش أو منقلة صفر وأمثال ذلك وعينت عدد الأذرع في أمثال الأولين أو الوزن في أمثال الأخير . وجعلت ثمناً واحداً للمجموع فان كان البيع كلياً ثم دفعت المصداق فظهر انه أكثر أو أقل فله ان يطالبك بالتكملة في الأول ولك ان تطالبه بالزائد في الثاني ليتحقق مصداق الكلي المبيع حسب الفرض وليس له الفسخ ، وان كان البيع شخصياً فقلت بعتك هذه الأرض التي هي ألف فدان فظهر أنها أقل أو أكثر فله الخيار ان شاء يأخذ الموجود بحسابه بعد توزيع الثمن المسمى على الألف وان شاء الفسخ وكذا في صورة الزيادة ويكون كبيع جديد بالنسبة إلى الزائد وله الفسخ أيضاً سواء عين للجملة ثمناً أو لكل فدان مقداراً وعلى هذا المنوال - بيع ذوات الكم المنفصل من المعدودات وما يلحق بها من الأطعمة والحبوب المكيلة والموزونة فإن الكيل يرجع إلى الوزن والوزن يضبط أخيراً بالعدد كوزنه وزنتين وهكذا ، ففي البيع الكلي وظهور النقيصة له المطالبة بالمصداق ومع الزيادة يأخذها البائع ليبقى للمشتري حقه وهو المصداق ولا فسخ في الصورتين ، اما في البيع الشخصي فكل منهما مخير بين الفسخ وبين الإمضاء بالحساب فاغتنم هذا البيان فلعلك لا تجده في غير هذا الكتاب ، ومنه تعرف ما في مادة ( 228 ) ، إذا بيع مجموع من العدديات - إلخ . . فإن الحكم بالخيار في صورة النقيصة كالحكم بالفساد في صورة الزيادة لا وجه له أصلا والحق ان البيع صحيح على جميع التقارير غايته انه مع الخيار تارة وبلا خيار