responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 189


إلخ . . فقد حكمت ( المجلة ) فيها بالصحة مع الخيار بين الفسخ وبين أخذ المجموع بحسابه فإذا كان المجموع الذي في قسمته ضرر كمنقل من نحاس لا يفسد البيع بنقصه أو زيادته فبالأولى أن يصح مالا ضرر في قسمته كقطيع الغنم ، ومقتضى القاعدة أن يصح بحسابه كما صح هناك بل من المرجح أن يتعين هذا ولا يكون له خيار بينه وبين الفسخ أصلا للفرق الواضح بين الأبعاض الاعتبارية والوحدة الحقيقة وبين الأبعاض الحقيقة والوحدة الاعتبارية فإن قطيع الغنم ليس وحدته الا اعتبارية وانما هي وحدات واقعية اعتبر مجموعها شيئاً واحداً بخلاف المنقل فإنه واحد حقيقة وينحل بالاعتبار إلى أجزاء فالعقد على تلك الوحدات ينحل إلى عقود متعددة فكل رأس من الغنم مبيع مستقل فإذا وقع العقد الواحد على خمسين وكانت خمسة وأربعين فنقص الخمسة لا يقدح في وقوع العقد على كل واحد من الخمسة وأربعين فيكون لازما لا خيار فيه ولكن بمقداره وهذا بخلاف منقل النحاس الذي هو خمسون رطلا فان العقد واحد وقد وقع على شيء واحد غايته ان العقل يحلله إلى أبعاض وهي الأرطال وحيث انكشف عدم وجود ما وقع العقد عليه فيقتضي ان يكون فاسداً ولكن بالنظر إلى التحليل الاعتباري وان الموجود بعض المبيع فيكون له الخيار نظير تبعيض الصفقة وعلى كل حال فقد ظهر ان الصحة هنا أولى من الصحة هناك وان حكم ( المجلة ) بان البيع في الصورتين فاسد - فاسد .
( وفذلكة الحساب في هذا الباب )

189

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست