responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 18


( مادة 3 ) العبرة في العقود للمقاصد والمعاني : لا للألفاظ والمباني .
اعتبار القصود في العقود مما لا شك فيه ولا ريب بمعنى ان العقد إذا خلى من قصد فهو لغو بل كل كلام كذلك ولكن إناطة المدار في العقد على القصد وحده دون اللفظ غير صحيح كيف وقد ورد في السنة الصحيحة ( انما يحرم الكلام ويحلل الكلام ) بل لا يتحقق العقد الا باللفظ الخاص ولكن مع القصد فالقاعدة الصحيحة هنا هي ما عبر عنها فقهاؤنا بقولهم : العقود تابعة للقصود يريدون ان كل معاملة كالبيع والإجارة والرهن لها ألفاظ تخصها بحسب الوضع والشرع يعبر عنها بالعقد ولكنها لا تؤثر الأثر المطلوب من ذلك العقد الا بقصد معناه من لفظه فلو لم يقصده أو قصد معنى آخر كما أو قصد من البيع الإجارة أو من الإجارة البيع ولو مجازاً كان باطلا لا ان المدار على القصد وحده دون اللفظ كما في مادة المتن اما المثال الذي ذكره وسماه بيع الوفا ويسمى عند الإمامية بيع الخيار فهو عند فقهائنا أجمع بيع حقيقة ولا يجري عليه شيء من احكام الرهن وسيأتي تحقيق ذلك في محله إن شاء اللَّه ( مادة 4 و 5 و 6 ) هذه القواعد الثلاث كلها ترجع إلى أصل واحد وهي الاستصحاب ووجوب إبقاء ما كان على ما كان المأخوذ من أحاديث لا تنقض اليقين بالشك وبناء العقلاء على عدم رفع اليد عن الأمر الذي كان متيقنا بعروض الشك فيه ويمكن ان يرجع إليها أيضا أصل براءة الذمة المذكورة في ( المادة 8 ) بل وإليها يرجع أيضا ما في ( المادة 9 ) بل و ( المادة 10 ) بل و ( 11 ) فان مرجع الجميع إلى

18

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست