responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 188


شيء ، فليتدبر .
هذا ولكن الغالب كما في مثال المصاغ والجوهر وغيرهما هو اعتبار القيدية فيكون له الخيار بين الفسخ وبين الأخذ بحسابه كما في مادة ( 225 ) إذا بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر مع بيان مقداره وبيان أثمان اقسامه واجزائه وتفصيلها ثم ظهر وقت التسليم زائداً أو ناقصاً إلخ . . وان كان المثالان مختلفين واحتمال البطلان هنا بعيد بل هو مخير بين الفسخ وبين أخذ المجموع بحسابه وربما يختلف الحكم باختلاف التعبير والقصد فإذا قال : بعتك هذه الصبرة على انها وزنه وكل حقة منها بدرهم فانكشف أنها أقل كان له الخيار بين الأخذ بحسابها أو الفسخ في الجميع ، اما لو قال : بعتك هذه الجملة بقيد كونها وزنة بكذا ثم انكشف الزيادة أو النقصان توجه البطلان .
و « الحاصل » ان المقاصد والتعابير تختلف فيختلف الحكم فاللازم دقة الملاحظة في كل مورد بحسبه .
( مادة 227 ) إذا بيع المجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقدار ثمن ذلك المجموع فقط فان ظهر عند التسليم تاماً لزم البيع وإذا ظهر ناقصاً أو زائداً كان البيع في الصورتين فاسدا ، مثلا - إذا بيع قطيع غنم على انه خمسون رأسا بألف وخمسمائة قرش ثم ظهر خمسة وأربعين رأسا عند التسليم أو خمسة وخمسين فالبيع فاسد .
لا يظهر وجه صحيح هنا لفساد البيع بل الصحة فيه أولى من الصحة في مادة ( 225 ) وهي إذا بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر

188

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست