responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 187


( مادة 224 ) لو باع مجموعاً من الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبين قدره وذكر ثمن مجموعه وحين وزنه وتسليمه ظهر ناقصا عن القدر فالمشتري مخير ان شاء فسخ وان شاء أخذ الموجود بجميع الثمن المسمى لأن النقص بمنزلة العيب ولا حصة للوصف من الثمن فليس للمشتري تنقيص الثمن كما هو الحكم بخيار العيب .
هذا الحكم أيضاً واضح فان النقص إذا كان بمنزلة العيب فهو مخير بين الفسخ والإمضاء مع المطالبة بالأرش أو الإمضاء بغير أرش . فإن الأوصاف وان كانت لا تقابل بالاعواض كما سبق في صدر الكتاب ولكن النقص ليس فقد وصف بل فقد جزء ولا ريب ان الثمن يقسط على الاجزاء والأبعاض وان لم يقسط على الأوصاف فالزيادة والنقيصة لها شأن وملاحظة ولا تذهب على البائع ولا المشتري .
و « تحرير الفرع » ان المتبايعين إذا اتفقا على المعاملة على جملة مجموعة سواء كان في تبعيضها ضرر أم لا كقطعة لحم أو فص جوهر وعينا وزنه وقيمته على الجملة فإن لوحظ الوزن الذي ذكراه من باب التقييد ثم انكشف زيادته أو نقصه فاللازم الحكم حينئذ اما بالبطلان أو الخيار على اختلاف الاعتبارين من انه من قبيل المتباينين أو من قبيل تخلف الشرط وان لوحظ على نحو الداعي اي ان المقصود بيع هذه الجملة بالثمن المعين كيف ما كان وانما ذكرا الوزن المخصوص لا على جهة التقييد بل على نحو الصفة التوضيحية لا الاحترازية ويكون من باب الخطأ في التطبيق فالبيع صحيح حتى مع انكشاف النقيصة أو الزيادة ولا خيار وليس للبائع ولا عليه

187

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست