responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 186


غير متساوية الأبعاض لم يصح البيع كل ذراع بكذا عند فقهائنا للجهالة اي جهالة مقدار ما اشترى ، وقد ذكر في كتاب الإجارة انه لو آجره سنة كل شهر بدرهم بطل ، ويظهر من ( المجلة ) الصحة مطلقاً وليس هو بأسوأ من صحة بيع الجزاف عندهم وبعد البيع لا يجدي الانكشاف ، فليتدبر .
وينسب إلى الحنفية صحة البيع في فرد واحد وهو تحكم ، ولا يختلف الحكم عندنا بين الجنس الواحد أو الأجناس المختلفة كصبرتين حنطة وشعير ، وقد عرفت ان ملاك الصحة في الجميع هو رفع الجهالة والمعلومية حال البيع بان يعلم ما ذا باع وبكم باع والمشتري كذلك ولا يبقى بينهما مجال للنزاع أو الخصومة ، فاعرفه جيداً .
ومن هنا تعلم مادة ( 221 ) كما يصح بيع العقار بالذراع والجريب يصح بتعيين حدودها أيضاً ، كل ذلك لما عرفت من ان ملاك الصحة ارتفاع الجهالة وهو واضح كوضوح مادة ( 222 ) انما يعتبر القدر الذي يقع عليه العقد لا غيره ، ومما تقدم أيضاً يتضح ما ذكروه في مادة ( 223 ) المكيلات والعدديات المتقاربة التي ليس في تبعيضها ضرر إذا بيع جملة منها مع بيان قدرها ، صح البيع سواء سمى ثمنها فقط أو فصل لكل كيل أو فرد أو رطل منها ثمناً على حدة فإذا وجد تاما عند التسليم لزم البيع وإذا ظهر ناقصا كان المشتري مخيراً ان شاء فسخ وان شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وهو خيار تبعيض الصفقة ، أما الزيادة فهي للبائع قطعاً والمثال واضح فلا حاجة إلى التطويل

186

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست