responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 185


على رأى من يعتبر في المبيع عدم الجهالة .
أما « المجلة » التي جوزت بيع الجزاف فلا مورد عندها لهذه المادة لأن الجميع يجوز بيعه فيصح استثناؤه ، ثم ان فقهائنا فرعوا على قضية ( الثنيا ) انه لو خاست الثمرة أو تلفت فان استوعب التلف فلا ريب انه على البائع والمشتري وان تلف البعض ففي الكسر المشاع يسقط منه بحسابه وفي النخلات المعينات إن أصابها التلف فقط فعلى البائع خاصة والا فلا ينقص منها شيء لتميز المالين وحينئذ فتلف ( الثنيا ) لا يلحق المبيع وتلف المبيع لا يلحق ( الثنيا ) . واما الأرطال المعلومة فان نزلناها على الإشاعة توزع النقص على الجميع بالنسبة وان نزلناها على الكلي في المعين اختص النقص في المبيع ولا يلحق ( الثنيا ) منه شيء وهذا هو مظهر الفرق بين المشاع والكلي في المعين ، فتدبره .
( مادة : 220 ) بيع المقدرات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها صحيح ، مثلا - لو باع صبرة حنطة أو وسق سفينة من حطب أو قطيع غنم أو قطعة من جوخ على ان كل كيل من الحنطة أو قنطار من الحطب أو رأس من الغنم أو ذراع من الجوخ بكذا صح البيع .
إذا كانت الجملة من المقدرات معلومة المقدار كيلا أو وزناً أو عدداً وهي متساوية الأجزاء كصبرة معلوم ان وزنها طغار أو قطعة جوخ معلوم ان طولها خمسون ذراعاً فباع الحنطة بأجمعها على ان كل وزنة بدينار والجوخ كل ذراع بربع دينار صح إذ لا جهالة أصلا ، اما لو كانت الصبرة مجهولة المقدار والقطعة مجهولة الذراع أو كانت معلومة ولكنها

185

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست